Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب التاسع عشر في الاجتهاد الفصل الثامن في الاستفتاء

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٦/ ١٥٣

وإِن (١) رجح أحدهم في دينه والآخر في علمه، [فقيل:] (٢) يتعين الأدين، وقيل: الأعلم، [قال:] (٣) وهو الأرجح كما مر) (٤).

ش: أي: إذا حصل الرجحان من وجه واحد ففيه ثلاثة أوجه:

الأول: استواؤهما في الدين، وأحدهما أعلم.

والثاني: استواؤهما في العلم، وأحدهما أدين.

والثالث: أحدهما أعلم، والآخر أدين.

أما استواؤهما في الدين وأحدهما أعلم، ففيه قولان: قول بالتخيير (٥) وقول بتقديم [الأعلم] (٦) (٧).

حجة القول بالتخيير: أن تقليد الأعلم غير واجب على المشهور (٨).

وحجة القول بتقديم الأعلم: أن المقدم في كل موطن من مواطن الشريعة من هو أقوم بمصالح ذلك الموطن.

فيقدم في الحروب مثلاً من هو أعلم بمكائد الحروب وسياسة الجيوش.