وهو مذهب الكرخي المتقدم في تعارض الأمارات في الفصل الأول من باب التعارض والترجيح في قول المؤلف: الفصل الأول: اختلفوا، هل يجوز تساوي الأمارتين؟، فمنعه الكرخي، وجوزه الباقون، والمجوزون اختلفوا، فقال القاضي أَبو بكر وأبو علي وأبو هاشم: يتخير ويتساقطان (٣) عند بعض الفقهاء (٤).
قوله: (وأمكن أن يقال سقط (٥) عنه التكليف).
[ش]: (٦) هذا قول ثانٍ، وهو سقوط التكليف لتعارض الجوابين (٧).