Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب الثامن عشر في التعارض والترجيح الفصل الرابع في ترجيح الأقيسة

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٥/ ٥٧٢

قال [مالك] (١): شراب يسكر كثيره فيحرم قليله، أصله (٢) الخمر.

وقال أبو حنيفة: شراب لا يسكر [فلا يحرم] (٣)، أصله اللبن.

فالوصف الوجودي هو قولنا: يسكر، والحكم الوجودي هو قولنا: يحرم، والوصف العدمي، هو قولنا: لا يسكر، والحكم العدمي هو قولنا: فلا يحرم.

قوله: (ومن العدمي بالوجودي) (٤)، معناه: وتعليل الحكم الوجودي بالوصف الوجودي أولى من تعليل الحكم العدمي بالوصف الوجودي.

مثاله: اختلافهم في نية الوضوء.

قال مالك: [الوضوء] (٥) عبادة بدنية فتشترط فيه النية، أصله الصلاة.

وقال أبو حنيفة: الوضوء طهارة مائية فلا تشترط فيه النية، أصله زوال النجاسة.

قوله: (والوجودي بالعدمي) (٦) معناه: وتعليل الحكم الوجودي