Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب الثامن عشر في التعارض والترجيح الفصل الرابع في ترجيح الأقيسة

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٥/ ٥٧١

أم لا؟

فيقول المثبت وهو مالك: المعتق عنه يقدر مالكًا (١)، فيجزئه لكفارته، ويثبت (٢) له الولاء، قياسًا على المعتق عن نفسه (٣).

ويقول النافي وهو أبو حنيفة في المعتق [عنه] (٤): ليس بمالك فلا تبرأ (٥) ذمته من الكفارة، ولا يثبت له الولاء، قياسًا على ما إذا أعتق عبد غيره (٦).

هذا القياس الثاني أولى من الأول؛ لأن هذا الثاني علل بالعدمي، والأول [علل] (٧) بالتقديري.

قوله: (وتعليل الحكم الوجودي بالوصف الوجودي أولى من العدمي بالعدمي) (٨).

مثاله: اختلافهم في قليل النبيذ.