Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب الثامن عشر في التعارض والترجيح الفصل الرابع في ترجيح الأقيسة

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٥/ ٥٧٠

الولية.

قوله: (والتقديري) (١).

مثاله: اختلافهم في نكاح المريض، هل ترث فيه الزوجة أم لا؟

قال مالك: هذا معنى يؤدي إلى توريث من لا يرث، فيقدر (٢) وجوده كعدمه، فلا يثبت فيه الميراث، قياسًا على الوصية للوارث (٣).

وقال أبو حنيفة: هذا نكاح يباح فيه الوطء، ويلحق فيه الولد، فيثبت فيه الميراث، قياسًا على نكاح الصحيح (٤).

فقياس الحنفي ها هنا أولى؛ لأنه علل بحكمة النكاح، وهي [إباحة الوطء و] (٥) إلحاق الولد، وأما الأول، فقد علل بالوصف المقدر.

قوله: (والتعليل بالعدمي أولى من التقديري) (٦).

مثاله: اختلافهم في المعتق عنه، هل يثبت له الولاء وتبرأ ذمته من الكفارة