رفع النقاب عن تنقيح الشهاب
Printed page ٥/ ٥٦٧
مثاله: اختلافهم أيضًا في القليل (١) من النبيذ.
فقال مالك مثلا: شراب يسكر كثيره فيحرم قليله، قياسًا على الخمر.
وقال أبو حنيفة: شراب لا يسكر فلا يحرم، قياسًا على اللبن.
قوله: (ويترجح التعليل (٢) بالحكمة على العدمي (٣) والإِضافي والحكم الشرعي والتقديري، والتعليل بالعدمي (٤) أولى من التقديري، وتعليل الحكم الوجودي بالوصف الوجودي أولى من العدمي بالعدمي ومن العدمي بالوجودي و (٥) الوجودي بالعدمي؛ لأن التعليل بالعدم يستدعي تقدير الوجود، وبالحكم الشرعي أولى من التقديري؛ لكون (٦) التقدير (٧) على خلاف الأصل).
ش: قوله: (ويترجح التعليل بالحكمة على العدمي) (٨).
مثاله: اختلافهم في الكبير السفيه، هل يجبره (٩) الأب على النكاح أم لا؟