Printed page ٥/ ٥٦٨
قال مالك (١): شخص جاهل بمصالحه، فيجبره (٢) الأب على النكاح، [قياسًا] (٣) على الصغير (٤).
وقال غيره: شخص ليس بصغير، فلا يجبره (٥) الأب على النكاح، قياسًا على البالغ الرشيد (٦).
والحكمة هي قولنا: جاهل بالمصالح، والوصف العدمي هو قولنا: ليس بصغير.
قوله: (والإِضافي) (٧).
مثاله: اختلافهم في تقديم الجد أو الأخ في ولاية النكاح.
قال مالك: الجد أكثر شفقة ورحمة فيقدم في الولاية، قياسًا على الأب (٨).