رفع النقاب عن تنقيح الشهاب
Printed page ٥/ ٥٦٦
قوله: (أو بعض مقدماته يقينية) (١)؛ لأن ما كان [بعض] (٢) مقدماته يقينية أقوى مما كان مقدماته ظنية.
مثاله: اختلافهم في القليل من النبيذ.
قال مالك: قليله يدعو إلى كثيره، وكل ما يؤدي قليله إلى كثيره فهو حرام، فيحرم قليل النبيذ.
وقال أبو حنيفة: هذا (٣) شراب ليس بمسكر، [وكل ما ليس بمسكر] (٤) فلا يحرم.
فقياس الحنفية ها هنا أولى والله أعلم؛ لأن بعض مقدماته يقينية؛ لأن قوله: ليس بمسكر،/ ٣٣٣/ وهو المقدمة الأولى يقينية.
قوله: (أو علته وصفًا حقيقيًا) (٥)، أي: والقياس الآخر علته وصف عدمي؛ لأن التعليل بالوصف الحقيقي موافق للأصل، والتعليل بغير الحقيقي مخالف للأصل، وما وافق الأصل هو أولى مما خالف الأصل.