رفع النقاب عن تنقيح الشهاب
Printed page ٥/ ٥٦٥
قال مالك: هذا شراب يسكر كثيره فيحرم قليله، قياسًا على الخمر.
ويقول أبو حنيفة: هذا شراب لا يذهب عقل صاحبه فلا يحرم، قياسًا على اللبن.
فعلة مالك أولى؛ لأنها متفق عليها وهي الإسكار.
قوله: (أو أقل خلافًا) (١)؛ لأن ما قل الخلاف فيه أولى مما كثر الخلاف فيه.
مثاله: اختلافهم في نجاسة ما ليس له نفس (٢) سائلة إذا (٣) مات.
قال مالك: هو (٤) حيوان ليس له نفس سائلة، فلا ينجس بالموت (٥)، قياسًا على ذباب العسل والباقلاء.
وقال الشافعي: هو حيوان بري فينجس بالموت، قياسًا على الشياه والبقر (٦).
فقياس مالك أولى؛ لقلة الخلاف في ذباب العسل والباقلاء، وكثرة الخلاف في الحيوان البري.