Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب الثامن عشر في التعارض والترجيح الفصل الرابع في ترجيح الأقيسة

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٥/ ٥٦٥

قال مالك: هذا شراب يسكر كثيره فيحرم قليله، قياسًا على الخمر.

ويقول أبو حنيفة: هذا شراب لا يذهب عقل صاحبه فلا يحرم، قياسًا على اللبن.

فعلة مالك أولى؛ لأنها متفق عليها وهي الإسكار.

قوله: (أو أقل خلافًا) (١)؛ لأن ما قل الخلاف فيه أولى مما كثر الخلاف فيه.

مثاله: اختلافهم في نجاسة ما ليس له نفس (٢) سائلة إذا (٣) مات.

قال مالك: هو (٤) حيوان ليس له نفس سائلة، فلا ينجس بالموت (٥)، قياسًا على ذباب العسل والباقلاء.

وقال الشافعي: هو حيوان بري فينجس بالموت، قياسًا على الشياه والبقر (٦).

فقياس مالك أولى؛ لقلة الخلاف في ذباب العسل والباقلاء، وكثرة الخلاف في الحيوان البري.