رفع النقاب عن تنقيح الشهاب
Printed page ٥/ ٥٦٤
أسقطوه بعفوهم.
وعلى قول أشهب والشافعي: لهم الدية؛ إذ لهم شيئان (١) وهما القصاص أو الدية.
قوله: (والقياس الآخر ليس كذلك)، راجع [إلى] (٢) جميع الأشياء العشرة [المذكورة] (٣).
قوله: (قال الإِمام ﵀: أو يكون أحد القياسين متفقًا على علته، أو أقل خلافًا، أو بعض مقدماته يقينية، أو علته وصفًا حقيقيًا) (٤) (٥).
[ش]: (٦) قوله: (أو يكون أحد القياسين متفقًا على علته) (٧)؛ لأن القياس المتفق على علته أولى من (٨) المختلف في علته.
مثاله: (٩) اختلافهم في النبيذ.