Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب الثامن عشر في التعارض والترجيح الفصل الرابع في ترجيح الأقيسة

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٥/ ٥٦٤

أسقطوه بعفوهم.

وعلى قول أشهب والشافعي: لهم الدية؛ إذ لهم شيئان (١) وهما القصاص أو الدية.

قوله: (والقياس الآخر ليس كذلك)، راجع [إلى] (٢) جميع الأشياء العشرة [المذكورة] (٣).

قوله: (قال الإِمام ﵀: أو يكون أحد القياسين متفقًا على علته، أو أقل خلافًا، أو بعض مقدماته يقينية، أو علته وصفًا حقيقيًا) (٤) (٥).

[ش]: (٦) قوله: (أو يكون أحد القياسين متفقًا على علته) (٧)؛ لأن القياس المتفق على علته أولى من (٨) المختلف في علته.

مثاله: (٩) اختلافهم في النبيذ.