Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب الرابع عشر في النسخ الفصل الخامس فيما يعرف به النسخ

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٤/ ٥٦٩

أحدهما: الإحصان (١). فإنه يثبت بشاهدين (٢) مع أن الإحصان يؤدي إلى الرجم الذي لا يثبت سببه بشاهدين (٣). إذ لا يثبت سببه الذي هو الزنا إلا بأربعة شهداء.

والجامع بينهما: أن التقدم شرط (٤) النسخ كما أن الإحصان شرط الرجم (٥).

والأصل الثاني: شهادة النساء تقبل في الولادة بأن هذا الولد ولد على فراش هذا، فإن شهادة النساء تثبت في الولادة (٦) مع أن الولادة يؤدي ثبوتها إلى ثبوت النسب الذي لا يثبت بشهادة النساء, إذ لا يثبت النسب إلا بشهادة الرجال.

والجامع بينهما (٧): أن التقدم (٨) شرط ثبوت النسخ. والولادة شرط ثبوت النسب (٩).