Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب الرابع عشر في النسخ الفصل الخامس فيما يعرف به النسخ

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٤/ ٥٦٨

ش: ها هنا ثلاثة ألفاظ (١):

أحدها: أن يقول الصحابي [هذا قبل ذلك.

ثانيها: أن يقول: هذا نسخ ذلك.

ثالثها: أن يقول: هذا منسوخ.

فإذا قال: هذا قبل ذلك. قال القاضي عبد الجبار مقبول (٢)، وإليه أشار المؤلف بقوله: قال القاضي عبد الجبار في الخبرين المتواترين هذا قبل ذلك مقبول، يعني: إذا قال الصحابي] (٣) في الخبرين المتواترين المتعارضين هذا الخبر قبل ذلك الخبر فإنه مقبول في ثبوت النسخ.

وقال غيره: لا يقبل، فإنه يقتضي نسخ المتواتر بقول ذلك الواحد (٤).

قوله: (وإِن لم يقبل قوله في نسخ المعلوم)، هذا تأكيد وإغياء (٥)، معناه: قال القاضي عبد الجبار: يقبل قوله وإن لم يقبل قوله ابتداء في نسخ المتواتر: هذا منسوخ.

وقاس (٦) القاضي عبد الجبار قبول ذلك على أصلين.