Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب الرابع عشر في النسخ الفصل الخامس فيما يعرف به النسخ

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٤/ ٥٦٧

ثم تبوك وهي الأخيرة (١) وفيها تخلف الثلاثة (٢) وجماعة، وفيها أمر أبا بكر أن يحج (٣) بالناس (٤)، وحج ﷺ في العاشرة، وتوفي بعد حجـ[ـه في القابل] (٥) (٦). انتهى.

قوله: (قال القاضي عبد الجبار: قول الصحابي في الخبرين المتواترين هذا قبل ذلك مقبول وإِن لم يقبل قوله في نسخ العلوم، كثبوت الإِحصان بشهادة (٧) اثنين بخلاف الرجم، وشهادة (٨) النساء في الولادة دون النسب).