Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب الرابع عشر في النسخ الفصل الخامس فيما يعرف به النسخ

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٤/ ٥٧٠

قوله: (قال (١) (٢): فخر الدين: قول الصحابي: هذا منسوخ، لا يقبل، لجواز (٣) أن يكون اجتهادًا منه.

وقال الكرخي: إِن قال: هذا (٤) نسخ ذلك (٥) لم يقبل، وإِن قال: هذا منسوخ قبل؛ لأنه لم يُخَلِ للاجتهاد مجالاً فيكون قاطعًا به، وضعفه الإِمام).

ش: ذكر المؤلف ها هنا لفظين.

أحدهما: أن يقول الصحابي: هذا منسوخ.

الثاني: أن يقول هذا نسخ ذلك.

فإذا قال: هذا منسوخ ففيه قولان:

قال فخر الدين: لا يقبل (٦).

[وقال أبو الحسن الكرخي: يقبل (٧).

وإنما قال فخر الدين: لا يقبل] (٨)، للاحتمال أن يقول ذلك بالاجتهاد