قوله: (وأما جواز نسخ الكتاب بالآحاد، فجائز عقلاً [غير] (١) واقع (٢) سمعًا، خلافًا لأهل الظاهر (٣)، والباجي منا، مستدلاً بتحويل القبلة عن بيت المقدس إِلى الكعبة (٤).
لنا: أن الكتاب متواتر قطعي فلا يرفع بالآحاد المظنونة، لتقدم العلم على الظن).
ش: هذا نسخ المتواتر بالآحاد (٥)، ذكر فيه المؤلف قولين: قول بعدم الوقوع، وقول بالوقوع.
وذكر الباجي في الفصول قولاً ثالثًا، وهو منعه عقلاً (٦)، فيكون في المسألة ثلاثة أقوال: الجواز مطلقًا عقلاً وسمعًا، والمنع مطلقًا عقلاً وسمعًا/ ٢٥٠/، والجواز عقلاً والمنع سمعًا، وهو المشهور.