Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب الرابع عشر في النسخ الفصل الثالث في الناسخ والمنسوخ

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٤/ ٥٠٣

يبطله (١).

قوله: (والسنة المتواترة بمثلها، والآحاد بمثلها، وبالكتاب، وبالسنة المتواترة إِجماعًا) (٢).

ش: إنما جاز نسخ السنة المتواترة بمثلها لمساواتهما (٣) في الطريق (٤)، وكذلك نسخ الآحاد بمثلها لمساواة (٥) الناسخ والمنسوخ في الطريق (٦)، وأما جواز نسخ الآحاد بالكتاب أو بالسنة المتواترة فيجوز من باب الأولى والأحرى؛ فإنه إذا جاز النسخ بالمساوي فأولى وأحرى بالأقوى (٧).

قوله: (إِجماعًا) راجع إلى الثلاث مسائل الآحاد (٨).