Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب الرابع عشر في النسخ الفصل الثالث في الناسخ والمنسوخ

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٤/ ٥٠٢

وقال الآمدي (١) والباجي (٢) والقاضي عبد الوهاب: لا خلاف في جواز نسخ الكتاب بالكتاب.

حجة الجواز: وروده في نسخ وقوف الواحد للعشرة بوقوفه للاثنين (٣)، وكذلك نسخ الاعتداد بالحول بالاعتداد بالأشهر الأربعة والعشر في حق المتوفى عنها (٤) وهما في القرآن وغير ذلك مما وقع منه في القرآن، كما تقدم في الرد على أبي مسلم الأصبهاني (٥).

حجة المنع: قوله تعالى: ﴿لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ﴾ (٦)؛ لأن النسخ إبطال (٧).

أجيب عنه: بأن المعنى لم يتقدمه من الكتب ما يبطله، ولا يأتي بعده ما