Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب الثاني عشر في المجمل والمبين الفصل الرابع في حكمه

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٤/ ٣٤٦

حجة المنع (١): أن الفعل أقوى وأثبت في النفس من القول فيقدم (٢).

حجة القول بالتسوية: تعارض الأدلة، وعدم الأولية، واستقلال كل واحد منهما بالدلالة على انفراده (٣).

قوله: (وإِن تنافيا، نحو قوله ﵇: "من قرن الحج إلى العمرة فليطف لهما طوافًا واحدًا" (٤)، وطاف ﵇ لهما طوافين (٥)، فالقول مقدم؛ لأنه (٦) يدل بنفسه).

ش: هذا من تمام ما قبله، وهو مقابلة؛ لأن ما تقدم إنما هو فيما إذا اتفق القول والفعل في البيان، وهذا فيما تنافيا (٧) في البيان، أي: تخالفا في البيان، وذلك أن قوله ﵇: "فليطف لهما طوافًا واحدًا" هو بيان لآية الحج، وكذلك كونه ﵇ طاف لهما طوافين وسعى لهما سعيين