Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب الثاني عشر في المجمل والمبين الفصل الرابع في حكمه

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٤/ ٣٤٥

المجمل، وكل واحد منهما صالح للبيان واتفقا في البيان، فإن القول هو البيان، وأما الفعل فهو مؤكد له.

وهذا الذي ذكره المؤلف هو أحد الأقوال الثلاثة:

قيل: البيان: القول، والفعل مؤكد له، كما قاله المؤلف.

وقيل: البيان: الفعل، وأما القول فهو مؤكد للفعل.

وقيل: هما سيان (١) (٢) (٣).

حجة الأول: أن القول يدل بنفسه بأصل الوضع، وأما الفعل فلا يدل إلا بواسطة القول الدال على كونه دليلًا، كقوله تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ (٤)، وما يدل بنفسه أولى مما يدل بغيره (٥).