رفع النقاب عن تنقيح الشهاب
التعبير [عنه] (١) بما ينطبق على الثلاثة (٢)؟.
أجيب عنه: بأن هذا من باب الالتفات، فقوله: ﴿ثَلَاثَةَ﴾ إنما هو بالالتفات إلى أفراد (٣) المطلقات (٤)، وقوله: ﴿قُرُوءٍ﴾؛ إنما هو بالالتفات (٥) إلى مجموع المطلقات (٦)، [ومن هذا المعنى قوله تعالى: ﴿لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ﴾، فالقطع بالدخول باعتبار المجموع، والاستثناء باعتبار الإفراد، فإن منهم من يموت قبل الدخول] (٧).
قوله: (والخلاف في هذه المسألة إِنما هو في الحقيقة اللغوية).
ش: هذا تعيين محل النزاع، أتى المؤلف بهذا ليبين أن من قال: محل النزاع هو الحقيقة العرفية [فقوله] (٨) باطل؛ لأنه قال في الشرح: وكثير من الفضلاء قال: الجواب عن الإشكال المذكور أن الكلام في هذه المسألة إنما هو في الحقيقة العرفية دون اللغوية؛ لأن العرف (٩) سوى بين القسمين،