Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب السابع في أقل الجمع

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٤/ ٣٩

قوله: (ثم (١) يستعار كل واحد منهما للآخر) يعني: إذا كان للفظة جمع قلة وجمع (٢) كثرة نحو فَلْس وكَلْب؛ لأنه يقال في جمعهما: أفلس [وفلوس] (٣) وأكلب وكلاب (٤). أما (٥) إذا لم يكن للفظة إلا جمع قلة (٦) [خاصة] (٧) نحو: أعناق جمع عُنُق، أو جمع كثرة خاصة نحو: رجال جمع رجل، فإنه لا يستعمل غيره لعدم وجوده (٨) (٩).

قوله: (قد (١٠) يستعار كل واحد منهما للآخر مجازًا) يدل [على] (١١) أنه ليس موضوعًا [له] (١٢)؛ فإن المستعار مجاز إجماعًا، ولهذا استشكل جماعة من المفسرين والنحاة (١٣) (١٤) قوله تعالى: ﴿ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ (١٥)؛ لأن ثلاثة دون العشرة، فالمنطبق عليها أقراء لا قروء، فلم عبر عنه بما لا ينطبق مع إمكان