ولا فرق (١) بين جمع القلة وجمع الكثرة، فلذلك أطلقت الفتيا في القسمين (٢) (٣).
قال في الشرح: وهذا جواب لا يصح؛ لأن بحث العلماء المهم (٤) في أصول الفقه إنما هو الحقيقة اللغوية دون غيرها، كما يقولون: الأمر للوجوب (٥)، أو الأمر للتكرار، أو الأمر (٦) للفور، أو النهي للتحريم، أو الصيغة للعموم، وغير ذلك من المباحث (٧) إنما يريدون بذلك الحقيقة اللغوية، [وهي المهمة في أصول الفقه.