Printed page ٣/ ٣٦٦
البعض لا يخصصه عند القاضي عبد الجبار، وقيل: يخصصه، وقيل بالوقف، واختاره الإمام، فالاستثناء: كقوله تعالى: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ﴾ (١) إلى قوله: ﴿إلا أَنْ يَعْفُونَ﴾ (٢) فإِنه خاص بالرشيدات (٣).
والصفة (٤) كقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ﴾ إلى قوله ﴿لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾ (٥) أي: الرغبة في الرجعة.
والحكم كقوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ (٦) إلى قوله (٧): ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾ فإِنه خاص بالرجعيات، فتبقى (٨) العمومات على (٩) عمومها، وتختص هذه الأمور بمن تصلح (١٠) له) (١١).