Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب السادس في العمومات الفصل الرابع فيما ليس من المخصصات للعموم

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٣/ ٣٦٧

ش: هذه مسألة ثامنة، وتاسعة، وعاشرة، جمع المؤلف بينها في هذا الكلام بحكم واحد، وهو (١) تعقب العام باستثناء، أو تعقبه بصفة، أو تعقبه بحكم (٢).

ومعنى كلام المؤلف في هذه المسائل الثلاث: أن العام إذا تعقبه استثناء، أو صفة، أو حكم، لا يتأتى ذلك، أي: لا يمكن ذلك الاستثناء [أو الصفة، أو الحكم إلا في بعض الأفراد التي تناولها ذلك العام، هل يجب أن يكون المراد بذلك العموم ذلك البعض، أم لا؟

ذكر المؤلف فيه ثلاثة أقوال:

ثالثها (٣) الوقف.

وقد مثل المؤلف كل واحدة من هذه المسائل الثلاث] (٤).

وبيان الاستثناء في الآية الأولى: أن العفو المنسوب إلى النساء لا يتأتى، أي: لا يصح إلا من الرشيدات؛ لأنهن هن المالكات لأمورهن دون السفيهة، والصغيرة (٥)، والمجنونة.

وبيان الصفة في الآية الثانية: أن الرغبة في الرجعة لا تأتي، ولا