Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب السادس في العمومات الفصل الرابع فيما ليس من المخصصات للعموم

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٣/ ٣٦٠

ش: هذه مسألة سابعة (١)، وهي: أن (٢) المعطوف إذا كان مخصوصًا، هل يوجب تخصيصه تخصيص المعطوف عليه أم لا؟

قالت (٣) المالكية، والشافعية: لا يوجب تخصيص المعطوف تخصيص المعطوف عليه.

وقالت الحنفية: يوجب التخصيصُ (٤) التخصيصَ (٥).

قوله (٦): (كقوله ﵇: "لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده" فإِن الثاني خاص بالحربي، فيكون الأول كذلك عندهم).

وبيان عطف الخاص على العام في هذا الحديث: أن قوله ﵇ في أول الحديث: "لا يقتل مؤمن بكافر": أن هذا الكافر عام، ويندرج (٧) فيه الحربي والذمي.