Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب السادس في العمومات الفصل الرابع فيما ليس من المخصصات للعموم

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٣/ ٣٥٩

أما قاعدة اللغة: فإن شرط الجزاء لا يرتب جزاؤه على غيره.

وأما قاعدة الشرع، فإن سعي كل إنسان لا يتعداه لغفران (١) غيره، إلا أن يكون له فيه وجه (٢) سبب، ولا سبب ها هنا، فلا يتعدى، كما في قوله تعالى: ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إلا مَا سَعَى﴾ (٣) فيتعين أن يكون المراد بالآية المذكورة: أنه كان للأوابين منكم غفورًا (٤).

قوله: (وعطف الخاص على (٥) العام لا يقتضي تخصيصه خلافًا للحنفية، كقوله ﵇: "لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده" (٦) فإِن الثاني خاص بالحربي، فيكون الأول كذلك عندهم).