Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب السادس في العمومات الفصل الرابع فيما ليس من المخصصات للعموم

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٣/ ٣٥٨

حجة القول بالتعميم: أن اللفظ عام، ولا ضرورة تلجئ إلى تخصيصه بمن تقدم، فإن حكم الجميع ثابت بالعموم، والأصل عدم التخصيص، فيبقى اللفظ على حاله (١).

حجة التخصيص بمن تقدم: أن ذكرالعام بعده يجري مجرى الجواب عنه، وشأن الجواب أن يكون مطابقًا للسؤال (٢) من غير زيادة، ولا نقصان، كأن (٣) يقول (٤). والله يحب المحسنين الذين تقدم ذكرهم، والله لا يحب الظالمين الذين تقدم ذكرهم (٥).

قال المؤلف في الشرح: تنبيه: قال الشيخ الإمام عز الدين بن (٦) عبد السلام: ليس من هذا الباب العام المرتب (٧) على شرط تقدم، بل يختص اتفاقًا كقوله تعالى: ﴿إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا﴾ (٨)، فإن الشرط المتقدم، هو صلاح المخاطبين، وصلاحهم لا يكون سببًا في مغفرة من تقدم من الأمم قبلهم، ويأتي (٩) بعدهم، فإن قاعدة اللغة وقاعدة الشرع تأبى ذلك؛