Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب السادس في العمومات الفصل الثالث في مخصصاته

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٣/ ٢٣٥

لأنه يقضي (١): أن البيان لا يكون إلا بالسنة، ولا يكون بالقرآن، والتخصيص بيان.

أجيب عنه: بقوله تعالى: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيك الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ﴾ (٢) والقرآن شيء فيبين نفسه، وهو المطلوب (٣).

قوله: (وبالقياس الجلي والخفي للكتاب والسنة المتواترة، ووافقنا الشافعي، وأبو الحسين (٤)، وخالفنا الجبائي، وأبو هاشم في القياس مطلقًا.

وقال عيسى بن أبان (٥): إِن خص قبله بدليل مقطوع جاز (٦)، وإِلا فلا.