Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب السادس في العمومات الفصل الثالث في مخصصاته

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٣/ ٢٣٦

وقال الكرخي: إِن خص قبله بدليل منفصل جاز، وإِلا فلا.

وقال ابن شريح (١) وكثير من الشافعية: يجوز بالجلي (٢) دون الخفي.

و (٣) اختلف في الجلي والخفي، فقيل: الجلي: قياس المعنى، والخفي: قياس الشبه، وقيل: الجلي: ما تفهم (٤) علته، كقوله ﵇: "لا يقضي القاضي وهو غضبان" (٥).