Printed page ٣/ ٢٣٠
الْبَيْتِ﴾ (١) الآية.
خرج من عموم (٢) اللفظ (٣): من لا يفهم، كالصبي، والمجنون؛ لأن العقل دل على استحالة تكليف من (٤) لا يفهم، قاله (٥) الغزالي (٦).
قال المؤلف في الشرح (٧): الخلاف في هذه المسألة راجع إلى التسمية (٨)، فإن خروج هذه الأمور من هذا (٩) العموم لا ينازع (١٠) فيه مسلم.
وإنما الخلاف: هل يسمى تخصيصًا (١١)؟، وأما بقاء (١٢) العموم على عمومه فلا يقوله مسلم (١٣).
وهذا الذي قاله المؤلف من كون الخلاف في التسمية، قاله أيضًا