Printed page ٣/ ٢٣١
القاضي عبد الوهاب في "الملخص" (١).
وقاله أيضًا أبو المعالي في "التلخيص" (٢).
وقاله أبو جعفر الطبري (٣) في "تنقيح الأدلة" (٤).
قوله: (وبالإِجماع).
ش: هذا مخصص ثانٍ، أي: يجوز تخصيص العموم بالإجماع (٥).
قال سيف الدين: لا أعلم خلافًا في التخصيص (٦) به؛ لأنه إذا جاز