Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب الرابع في الأوامر الفصل السابع في وسيلته

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٢/ ٦٦٥

قوله: (ثم الوسيلة إِما (١) أن يتوقف عليها القصد في ذاته أو لا يتوقف).

ش: هذا هو المطلب الثاني في أقسام الوسيلة، قسمها المؤلف أولًا على قسمين، ثم قسمها آخرًا على: خمسة أقسام.

وذلك (٢) أنه قسم الوسيلة التي يتوقف (٣) عليها المقصد في ذاته على ثلاثة أقسام وهي:

الشرعي، والعرفي، والعقلي.

وقسم الوسيلة التي يتوقف عليها بواسطة (٤) على قسمين:

وسيلة بسبب الاشتباه.

ووسيلة بسبب تيقن الاستيفاء (٥).

قوله: (إِما أن يتوقف عليها المقصد في ذاته).

ش: أي أحد القسمين وسيلة يتوقف عليها المقصد، في ذات المقصد أي: في نفس المقصد لا (٦) لأمر خارج عن ذات المقصد (٧)، أي: يتوقف عليها المقصد (٨) بالنظر إلى ذاته لا بالنظر إلى خارج (٩) عن ذات المقصد (٨).