Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب الرابع في الأوامر الفصل السابع في وسيلته

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٢/ ٦٦٤

أمرًا بتحصيل آلة الضرب؛ لأن ذلك شرط لا سبب.

وهناك قول رابع: بين الشرعي (١) فيجب دون العقلي، والعادي فلا يجبان، هذا (٢) القول مختار (٣) ابن الحاجب.

فهي إذًا أربعة أقوال:

يجب، لا يجب، يجب السبب دون غيره، يجب الشرعي دون غيره (٤).