Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب الرابع في الأوامر الفصل السابع في وسيلته

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٢/ ٦٦٣

فلا).

ش: هذا قول ثالث بالتفصيل بين السبب وغيره، من شرط (١) وانتفاء مانع.

ووجه هذا القول: أن المسبب (٢) لا وجود له عند انتفاء سببه (٣)، فالأمر بالمسبب أمر بالسبب؛ لأن السبب (٤) يلزم من وجوده الوجوب، ومن عدمه العدم بخلاف الشرط؛ لأنه لا يلزم من وجود (٥) الشرط وجود المشروط فلا يكون الأمر بالمشروط أمرًا بالشرط.

مثال ذلك في السبب: أمر السيد لعبده بإشباع زيد، فإنه أمر بإطعامه؛ لأن الإطعام سبب الإشباع أي: علته.

[ومثاله في الشرط: أمرالشارع بالصلاة، فلا يكون أمرًا بالطهارة إلا بدليل آخر يدل على وجوب الطهارة] (٦).

ومثال ذلك أيضًا: الأمر بالإِيلام (٧)، فإن ذلك الأمر أمر (٨) بالضرب؛ لأن الضرب سبب للإيلام، بخلاف آلة (٩) الضرب، فلا يكون ذلك الأمر