Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب الرابع في الأوامر الفصل السابع في وسيلته

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٢/ ٦٦٦

وقوله: (أو لا يتوقف) أي: والقسم الآخر: وسيلة لا يتوقف عليها المقصد في (١) ذاته (٢)، بل يتوقف عليها المقصد (٣) لأمر آخر خارج عن ذات المقصد (٤).

قوله: (فالأول (٥): إِما شرعي كالصلاة على الطهارة).

أي: تتوقف صحة الصلاة على حصول (٦) الطهارة شرعًا، لقوله (٧) ﵇: "لا صلاة (٨) إلا بطهور (٩) " هذا توقف شرعي.

قال المؤلف في الشرح: أريد بهذا التوقف الشرعي كما قاله إمام الحرمين (١٠): أنه إذا تقرر: أن الطهارة شرط في صحة الصلاة، ثم ورد الأمر بعد ذلك بصلاة ركعتين، فإنه تجب (١١) الطهارة، أما من غير هذا الوجه فلا،