Skip to content

تجريد القواعد والفوائد الأصولية القاعدة الرابعة عشر: متى يستقر الوجوب؟ وهل يشترط إمكان الأداء؟

تجريد القواعد والفوائد الأصولية

عبد العزيز العيدان

Printed page ٤٨

وفي ذلك مسائل:

الأولى: إذا جامع في رمضان ثم مرض؛ لم تسقط عنه الكفارة.

وكذلك إذا جامع في رمضان ثم مات، أو حاضت المرأة أو نفست.

وقيل: إنها تسقط بالحيض والنفاس والموت.

الثانية: إذا سافر بعد دخول وقت الصلاة، فهل يجوز له قصر الصلاة أم لا؟ روايتان (١).

الثالثة: لو سافر في أثناء يوم في رمضان، هل له الفطر أم لا؟ روايتان (٢).

الرابعة: إذا قتل ذميٌّ أو عبدٌ ذميًّا أو عبداً، ثم أسلم القاتل، أو عَتَق قبل استيفاء القصاص منه؛ لم يسقط عنه القصاص في المنصوص عن الإمام أحمد (٣).