Skip to content

تجريد القواعد والفوائد الأصولية القاعدة الرابعة عشر: متى يستقر الوجوب؟ وهل يشترط إمكان الأداء؟

تجريد القواعد والفوائد الأصولية

عبد العزيز العيدان

Printed page ٤٧

فلو نذر صياماً أو حجًّا ثم مات قبل التمكن منه، فهل يقضى عنه؟ على الوجهين (١).

• فرع: قريب من هذه القاعدة مسألتان، والصحيح فيهما أنه يشترط إمكان الفعل:

إحداهما: إذا أحرم الإنسان وفي يده صيد؛ فإنه يجب عليه إرساله.

فإن مات الصيد قبل التمكن من إرساله فلا ضمان.

وقال بعض الأصحاب: يضمن (٢).

الثانية: إذا نذر أضحيَّة أو الصدقة بدراهم معينة، فتلفت، فهل يضمن أم لا؟ روايتان (٣).

• قريب من القاعدة أيضاً: إذا وجب عليه حق، فلم يؤدِّه حتى وُجِد ما لو كان موجوداً حالة الوجوب لمنع الوجوب، هل يمنع الوجوب أم لا؟