Skip to content

تجريد القواعد والفوائد الأصولية القاعدة السادسة: تكليف المكره

تجريد القواعد والفوائد الأصولية

عبد العزيز العيدان

Printed page ٢٧

التاسعة: لو أُكره على السرقة، أو تناوُلِ المسكر، ففعل، فهل يجب عليه الحد أم لا؟ روايتان (١)، وقيل: يحد لشرب الخمر مكرهاً. (٢)

العاشرة: لو أُكره على الرضاع، فإنه يثبت حكمه.

•مسألة: اختلفت الرواية عن الإمام أحمد في صفة الإكراه المانع من ترتيب الأحكام عليه:

فعنه: أنه الضرب أو الحبس أو أخذ المال.

وعنه: أن التوعد بذلك إكراه، إذا خاف أنه يُفعل به ما توعده به.

وقال أبو العباس ابن تيمية: إذا غلب على ظنه أنه يضره في نفسه أو أهله أو ماله، فإنه يكون مكرهاً.

•مسألة: لا فرق بين أن يكون الإكراه من السلطان، أو من لص، أو من متغلب (٣).