Skip to content

تجريد القواعد والفوائد الأصولية القاعدة السادسة: تكليف المكره

تجريد القواعد والفوائد الأصولية

عبد العزيز العيدان

Printed page ٢٦

في حلقه الماء مكرهاً.

الثالثة: إذا أُكره المعتكف على الخروج من المسجد؛ لم يبطل اعتكافه ولو خَرَج بنفسه.

الرابعة: لو أُكره المحرِم على حلق رأسه؛ فإن الفدية تجب على الحالق.

وقيل: تجب على المحلوق، و يرجع بها على الحالق.

الخامسة: جميع عقود المكرَه وإقراراته، لا تصح.

السادسة: إذا ثبت خيار المجلس في صورة، فأُكره أحد المتعاقدين على مفارقة صاحبه، لم يبطل الخيار.

وقيل: يبطل.

السابعة: إذا أُكره مَنْ بيده الطلاق على الطلاق بغير حق، فنطق به يقصد دفع الإكراه عن نفسه؛ لم يقع الطلاق.

ولو قصد إيقاع الطلاق دون دفع الإكراه، ففيه قولان (١).

الثامنة: لو أَكره مكلفاً على قتل إنسان يكافئه، فَقَتَل؛ فالقَوَدُ عليهما.