Skip to content

تجريد القواعد والفوائد الأصولية القاعدة التاسعة والخمسون: العبيد يدخلون في مطلق الخطاب فوائد أصولية في العموم

تجريد القواعد والفوائد الأصولية

عبد العزيز العيدان

Printed page ١٥٥

في غيره، فهذا أمر بالحكم في عموم الأمكنة والأزمنة، إلا ما خصَّه الدليل.

الثانية: جواز إقامة الحدود على الملتجئ إلى الحرم، بآية القصاص والسرقة والزنى، فالأمر بذلك في تلك الآيات مطلق في الأمكنة والأزمنة.

وأجاب عنه أصحاب القول الثاني: بأنها تتناول مكاناً ضرورة إقامته، فيمكن في غير الحرم.

•الخامسة: إذا ذكر العام، وذكر بعده أو قبله اسم لو لم يصرح به لدخل في العام، فهل إفراده يقتضي عدم دخوله في العام أم لا؟

مذهبان للأصوليين والنحاة.

وقاعدة المذهب: تقتضي عدم الدخول.

•السادسة: العام في الأشخاص عام في الأحوال، هذا هو المعروف عند العلماء.

وقيل (١): إنه يكون مطلقاً في الأحوال. وأبطل هذا