Skip to content

تجريد القواعد والفوائد الأصولية القاعدة التاسعة والخمسون: العبيد يدخلون في مطلق الخطاب فوائد أصولية في العموم

تجريد القواعد والفوائد الأصولية

عبد العزيز العيدان

Printed page ١٥٤

اختلفت أجوبة الفضلاء عن ذلك، وجمع القرافي بينهما:

أن المراد في الجملة الأولى: إذا استوت الاحتمالات في كلام صاحب الشرع.

والمراد بالجملة الثانية: إذا كانت الاحتمالات في محل المدلول دون الدليل (١).

•الرابعة: الأمر بالمطلق، هل يكون أمراً بمفرداته، ويكون عامًّا؟ قولان:

أحدهما: العموم، وهو قول الأكثرين.

والقول الثاني: أن المفردات ليس مأموراً بها، لكن متى أتى بالمأمور أجزأ، فلا يأتي به إلا مقروناً ببعض المفردات (٢).

من أمثلة ذلك على القول الأول:

الأولى: جواز القضاء في المسجد؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾، ولم يفرق بين أن يحكم في المسجد وبين أن يحكم