Skip to content

تجريد القواعد والفوائد الأصولية القاعدة السابعة والأربعون: الأمر هل يقتضي الفور؟

تجريد القواعد والفوائد الأصولية

عبد العزيز العيدان

Printed page ١٢٤

الفور؛ لإطلاق الأمر به، هذا هو المذهب (١).

الثانية: أداء الزكاة مع القدرة، يجب على الفور (٢).

ولنا قول: لا يجب على الفور.

الثالثة: أداء النذر والكفارة، وفي لزوم الفورية وجهان، المذهب: اللزوم.

الرابعة: أداء الحج والعمرة، فالمذهب: لزوم الفورية؛ لإطلاق الأمر.

وفي وجه: على التراخي.

الخامسة: أداء ديون الآدميين عند المطالبة، فإنه واجب على الفور.

وبدون المطالبة هل يجب على الفور أم لا؟ وجهان،