Skip to content

دروس فقهية - اللهيميد

سليمان بن محمد اللهيميد

Printed page ٣/ ٧٤٢

القول الثاني: يجوز.

وهو قول عطاء وطاووس.

القول الثالث: يجوز قبل الزوال يوم النفر الأول.

وهذا مذهب أبي حنيفة.

درءاً للمشقة، وتيسيراً للناس.

والأول هو الصحيح.

فائدة: اختلف العلماء في جواز الرمي ليلاً على قولين:

القول الأول: الجواز.

وهو قول مالك والشافعي.

لحديث ابن عباس: (أن رسول الله ﷺ كان يسأل يوم النحر بمنى فيقول: لا حرج … الحديث وفيه: فسأله رجل: رميت بعد ما أمسيت؟ فقال: لا حرج). رواه البخاري قالوا: واسم المساء يصدق بجزء من الليل.

القول الثاني: عدم الجواز.

وهو قول أبي حنيفة وابن المنذر. قالوا في الجواب عن دليل أصحاب القول الأول:

أن مراد السائل بالإمساء: يعني بعد زوال الشمس في آخر النهار قبل الليل، ودليل ذلك قول ابن عباس في أول الحديث: (كان النبي ﷺ يسأل يوم النحر) فبتصريحه بقوله: يوم النحر، يدل على أن السؤال وقع في النهار.