Skip to content

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل ٦٨٩ - إذا رمى صيدا فعقره ولم يثبته، ثم رماه آخر فقتله، أبيح

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

Printed page ٦٢٩

والبائن من البحري حلالٌ، بدليل: قوله ﷺ في البحر: (هو الطهور ماؤه، الحل ميتته) (١)، وقوله ﷺ: (أحلت لنا ميتتان - فذكر - الجراد والسمك - منهما -) رواه الإمام أحمد (٢)، فلهذا لم يحرم ما أبين منه.

فَصل

٦٨٩ - إذا رمى صيدًا فعقره (٣) ولم يثبته (٤)، ثم رماه آخر فقتله، أبيح (٥).