Skip to content

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل ٦٨٨ - إذا قطع عضوا من سعيد البر وأفلت، لم يبح أكل العضو

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

Printed page ٦٢٨

بخلاف الثَّانية، فإن استرساله لا يتعلق به حكمٌ، فصياحه إرسالٌ، فأبيح (١).

فَصل

٦٨٧ - إذا سمَّى بغير العربية من يحسنها، أجزأه

(٢).

ولو أحرم بالتكبير بغير العربية من يحسنها، لم يجزئه (٣).

والفرق: أن المقصود في الأولى ذكر الله ﷿، ليقع الفرق بين ما أهل به لله، وبين ما أهل به لغير الله، وهذا حاصل بكلِّ اللغات.

بخلاف تكبير الصَّلاة، فإن المقصود لفظه، فلم يصح بغيره (٤).

فَصل

٦٨٨ - إذا قطع عضوًا من سعيد البر وأفلت (٥)، لم يبح أكل العضو.

ولو كان من صيد البحر، أبيح (٦).

والفرق: أن البائن من البري ميتة، بدليل قوله ﷺ: (ما أبين من حيِّ كميتة) (٧).