صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع
Printed page ٥/ ١٠١
ذِكْرُ نَفْيِ إِجَازَةِ عَقْدِ النِّسَاءِ النِّكَاحَ عَلَى أَنْفُسِهِنَّ بِأَنْفُسِهِنَّ دُونَ الأَوْلِيَاءِ
.
٤٠٧٤ - أَخبَرنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ الرَّيَّانِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، وَالْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالُوا: حَدثنا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ، حَدثنا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لَا نِكَاحَ إِلَاّ بِوَلِيٍّ". [٤٠٧٨]