صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع
Printed page ٥/ ١٤
النوع الحادي والثلاثون
إخباره ﷺ عن نفي شيء بعدد محصور، من غير أن يكون المراد أن ما وراء ذلك العدد يكون مباحا، والقصد فيه جواب خرج على سؤال بعينه.
٣٨٧٠ - أَخبَرنا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، حَدثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدثنا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ". [٤٢٢٥]