Skip to content
Maktabah
Quran
Chat
Prayer times
Apps
English
Sign in
Ask AI
Quran
Chat
Prayer times
Maktabah
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع
Subsections
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع
Subsections
النوع الثالث والأربعون
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر ورد في الودائع دون البيعات.
ذكر خبر ثان يصرح بأن خطاب هذا الخبر ورد للبائع سلعته دون المودع إياها.
ذكر خبر ثالث يصرح بأن المشتري إذا أفلس تكون عين سلعة البائع له دون أن يكون أسوة الغرماء.
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الصوم لا يجوز من أحد عن أحد.
ذكر الأمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب بعدد معلوم.
ذكر الخبر الدال على أن نجاسة ما في الإناء بعد ولوغ الكلب فيه.
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن ما في الإناء بعد ولوغ الكلب فيه طاهر غير نجس ينتفع به.
ذكر البيان بأن المرء مأمور عند غسله الإناء من ولوغ الكلب فيه أن يجعل أول الغسلات بالتراب.
ذكر البيان بأن المرء يستحب له عند غسله الإناء من ولوغ الكلب فيه أن يعفر الإناء بالتراب عند الثامنة.
ذكر الأمر بترك اليمين للحالف إذا علم أن تركه خير من المضي في يمينه.
ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه.
ذكر كتبة الله جل وعلا الحسنة للتارك يمينه بأخذ ما هو خير منه.
ذكر البيان بأن الحالف إنما أمر بترك يمينه إذا رأى ذلك خيرا له مع الكفارة.
ذكر خبر ثان يصرح بأن الحالف مأمور بالكفارة عند تركه اليمين إذا رأى ذلك خيرا له من المضي فيه.
ذكر الخبر الدال على أن المرء مباح له أن يبدأ بالكفارة قبل الحنث إذا رأى ترك اليمين خيرا من المضي فيه.
ذكر إباحة الاستثناء للحالف في يمينه إذا أعقبها إياه.
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به أيوب السختياني.
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر ما رواه إلا نافع عن ابن عمر.
ذكر البيان بأن المرء مخير عند استثنائه في اليمين بين أن يترك يمينه أو يمضي فيها.
ذكر نفي الحنث عن من استثنى في يمينه بعد سكتة يسيرة.
ذكر البيان بأن المرء منهي عن أن يحلف بشيء غير الله تعالى.
ذكر الحكم فيمن أعتق نصيبه بين شركاء في مملوك لهم.
ذكر البيان بأن المعتق نصيبه من مملوكه إذا كان معدما كان نصيبه الذي أعتق جائزا عتقه.
ذكر البيان بأن الشريك إذا أعتق نصيبه، والمعتق معدم لم يكن على العبد شيء، وقد عتق منه ما عتق.
ذكر إباحة استسعاء العبد في نصيب المعتق لفك رقبته.
ذكر البيان بأن العبد إنما يستسعى في نصيبه المعتق بعد أن يقوم ثمنه قيمة عدل لا وكس فيه ولا شطط.
ذكر الإخبار عما يجب على المرء من الدية في قطع أصابع أخيه المسلم.
ذكر استواء الخنصر والبنصر في أخذ الأرش بها.
ذكر الإخبار بإدراك الصلاة للمدرك ركعة منها.
ذكر البيان بأن من أدرك ركعة من الصلاة لم تفته صلاته.
ذكر خبر أوهم غير المتبحر في صناعة العلم أن المدرك ركعة من صلاته يكون مدركا لها كلها.
ذكر البيان بأن المدرك ركعة من الصلاة عليه إتمام الباقي من صلاته، دون أن يكون مدركا لكلية صلاته بإدراك بعضها.
ذكر الخبر الدال على أن الطرق المروية في خبر الزهري "من أدرك من الجمعة ركعة" كلها معللة ليس يصح منها شيء.
ذكر البيان بأن المدرك ركعة من صلاة العصر قبل غروب الشمس يكون مدركا لصلاة العصر.
ذكر البيان بأن العرب تطلق في لغتها اسم الركعة على السجدة.
ذكر البيان بأن المدرك ركعة من صلاة الصبح قبل طلوع الشمس وركعة بعدها يكون مدركا لصلاة الغداة.
ذكر البيان بأن المدرك ركعة قبل طلوع الشمس من صلاة الغداة عليه إتمام الصلاة بعد طلوع الشمس دون قطعها على نفسه.
ذكر البيان بأن على الناسي صلاته عند ذكره إياها أن يأتي بها فقط.
ذكر الخبر الدال على أن صلاة أحد عن أحد غير جائزة.
ذكر الخبر الدال على أن الوتر ليس بفريضة.
ذكر البيان بأن المتبايعين لكل واحد منهما في بيعهما الخيار قبل أن يتفرقا.
ذكر خبر فيه كالدليل على أن الفراق في خبر ابن عمر الذي ذكرناه إنما هو فراق الأبدان.
ذكر الخبر الدال على أن الفراق في خبر ابن عمر الذي ذكرناه إنما هو فراق الأبدان دون الفراق الذي يكون بالكلام.
ذكر البيان بأن قوله ﷺ: "فإن فارقه فلا خيار له" أراد به في غير بيع الخيار
ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه.
ذكر البيان بأن مشتري النخلة بعد ما أبرت لا يكون له من ثمرها شيء إذا لم يتقدمه الشرط.
ذكر البيان بأن قوله "فلا شيء له" أراد به للبائع لا للمشتري.
ذكر البيان بأن النخل إذا أبرت والعبد الذي له مال إذا بيعا يكون الثمر والمال للبائع ما لم يتقدم للمبتاع فيه الشرط.
ذكر البيان بأن العبد المأذون له في التجارة إذا بيع وله مال وعليه دين يكون ماله لبائعه ودينه عليه.
ذكر كتبة الله جل وعلا الأجر لمحيي الموات من أرض الله جل وعلا.
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن عبد الله بن عبد الرحمن هذا مجهول لا يعرف ولا يعلم له سماع من جابر.
ذكر الخبر الدال على أن الذمي إذا أحيا أرضا ميتة لم تكن له.
ذكر نفي الجناح عمن فقأ عين الناظر في بيته بغير إذنه.
ذكر البيان بأن قوله ﷺ "ما كان عليك جناح" أراد به نفي القصاص والدية.
ذكر نفي الحرج عن لابس الخفين والسراويل في إحرامه، عند عدم النعلين والإزار.
ذكر نفي جواز عقد الولي نكاح البالغة عليها إلا باستئمارها.
ذكر نفي إجازة عقد النساء النكاح على أنفسهن بأنفسهن دون الأولياء.
ذكر بطلان عقد النكاح الذي نكح بغير ولي.
ذكر نفي إيجاب الصدقة على المرء في رقيقه ودوابه.
ذكر البيان بأن قوله ﷺ: "ولا عبده صدقة" لم يرد به كل الصدقات.
ذكر نفي جواز مضي المرء في أيمانه ونذوره التي لا يملكها، أو يشوبها بمعصية الله جل وعلا.
ذكر البيان بأن المكاتبة عليها أن تحتجب عن مكاتبها، إذا علمت أن عنده الوفاء لما كوتب عليه.
ذكر وصف الدية في قتيل الخطأ الذي هو يشبه العمد.
ذكر نفي إيجاب القضاء عن الآكل والشارب في صومه غير ذاكر لما يأتي منه.
ذكر نفي القضاء والكفارة عن أكل الصائم في شهر رمضان ناسيا.
ذكر إيجاب القضاء على المستقيء عامدا مع نفي إيجابه على من ذرعه ذلك بغير قصده.
ذكر الوقت الذي يحل فيه الإفطار للصوام.
ذكر إثبات الجبار ما كان من العجماء والبئر والمعدن.
ذكر إيجاب الجلد على الأمة الزانية لمولاها وإن عادت فيه مرارا.
ذكر الزجر عن تعيير امرئ جاريته إذا زنت وإن عاودت فيه مرارا
ذكر وصف حكم الله تعالى على الحرة الزانية ثيبا كانت أم بكرا.
ذكر الخبر المدحض قول من نفى عن أهل الكتاب الإحصان.
ذكر إيجاب الغسل عند التقاء الختانين وإن لم يكن الإنزال موجودا.
ذكر وصف ما يحكم للمختلفين في طرق المسلمين عند الإمكان.
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن فيما يخرج من الأرض من النبات العشر، قل ذلك أو كثر.
ذكر ما يجب للمدعي عندما يدعي من الحقوق على غيره.
ذكر ما يحكم للراهن والمرتهن في الرهن إذا كان حيوانا.
ذكر البيان بأن المرتهن له ركوب الظهر إذا كان مرهونا وشرب لبن الدر إذا كانت النفقة من ناحيته.
ذكر نفي القصاص في القتل وإثبات التوارث بين أهل ملتين.
ذكر وقوف الحاج بعرفات والمزدلفة.
ذكر وصف بعض السجود والركوع للمصلي في صلاته.
ذكر إيجاب الاغتسال من الإكسال.
ذكر المواقيت للحاج وما يلبس من اللباس عند إحرامه.
ذكر البيان بأن الانتفاع بجلود الميتة بعد الدباغ جائز.
ذكر البيان بأن الجنين إذا ذكيت أمه حل أكله
ذكر البيان بأن العقد إذا وقع بين المسلمين وأهل الحرب لا يحل نقضه إلا عند الإعلام أو انقضاء المدة.
ذكر ما يعمل المرء عند وقوع ما لا نفس له تسيل في مائه، أو مرقته.
ذكر البيان بأن الله جل وعلا نفى أخذ المرء المسلم ميراثه من النسب ممن ليس على دين الإسلام.
ذكر الخبر الدال على إباحة أخذ الأجرة على سكنى بيوت مكة.
ذكر البيان بأن مشتري الدابة إذا وجد بها عيبا بعد أن نتجت عنده كان له رد الدابة على البائع بالعيب دون النتاج.
ذكر ما يجب على المدعى عليه عند عدم بينة المدعي بما يدعي.
ذكر البيان بأن كل من أحدث في دين الله حكما ليس مرجعه إلى الكتاب والسنة أو يخالفهما فهو مردود غير مقبول.
Back to the book
Feedback
Quran recitation
Listen
Ask AI a question
Cites classical books