صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْفِرَاقَ فِي خَبَرِ ابْنِ عُمَرَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ إِنَّمَا هُوَ فِرَاقُ الأَبْدَانِ دُونَ الْفِرَاقِ الَّذِي يَكُونُ بِالْكَلَامِ
.
٤٠٦٠ - أَخبَرنا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةَ، حَدثنا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الْخَلَاّلُ الدمشقي، حَدثنا زَيْدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدٍ، حَدثنا أَبُو مُعَيْدٍ حَفْصُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدثنا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "مَنِ ابْتَاعَ بَيْعًا فَوَجَبَ لَهُ فَهُوَ فِيهِ بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يُفَارِقْهُ، إِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ، فَإِنْ فَارَقَهُ فَلَا خِيَارَ لَهُ".
أَخبَرنا الْقَطَّانُ فِي عَقِبِهِ، حَدثنا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدثنا زَيْدُ بْنُ يَحْيَى، حَدثنا أَبُو مُعَيْدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، مِثْلَهُ. [٤٩١٤]