Skip to content

صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع النوع الحادي والخمسون

صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع

ابن حبان

Printed page ٥/ ١٣٨

النوع الحادي والخمسون

إخباره ﷺ عن أشياء بإطلاق التغليظ على مرتكبها، مرادها التأديب دون الحكم.

٤١٤٨ - أخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا أبو كامل الجحدري ومحمد بن أبي بكر المقدمي، قالا: حدثنا أبو عوانة، عن فراس، عن أبي صالح ذكوان، عن زاذان، قال: أتيت ابن عمر وقد أعتق مملوكا له، فأخذ من الأرض عودا أو شيئا، ما فيه من الأجر ما يسوى هذا، إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من لطم مملوكه أو ضربه، فكفارته أن يعتقه".